18:10 | 23 يوليو 2019

وكيل مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة العامة لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

2:09pm 02/10/25
صورة أرشيفية
محمد الخضيرى

استعرض المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة التي وافقت على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد سعد الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، أن اعتراض الرئيس على بعض النصوص في مشروع القانون، يشكل تجسيدًا للصلاحيات الدستورية للرئيس وتكامل أدوارمؤسسات الدولة.

وأوصت اللجنة، في تقريرها بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.

وأشارت إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأكد التقرير أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وشددت على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

ولفتت اللجنة العامة إلى أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

ودافعت عن آداء مجلس النواب، مشيرة إلى أنه اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها وأكدت أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

وكانت اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

كان رئيس الجمهورية اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالب الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة أن يكون سريان القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية ، وشملت الاعتراضات المادة 48 من المشروع لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلًا عن ملاحظة على المادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

وتضم الملاحظات أيضًا المادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية، كما تشمل المادة 114 لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

واعترضت الرئاسة أيضًا على المادة 123لانها تقتصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاعتراض على المادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة، وأيضًا المادة 411 لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه تقرير اللجنة العامة رفض الحكومة عددًا من الاعتراضات مثل نص المادة 48 من المشروع التي اعترض عليها الرئيس لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها. ووجَّه الرئيس بضرورة تحديد أو تعريف هذه الحالات منعًا للتوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري.

تابعنا على فيسبوك

. .
paykasa bozum