عقوبة مغلظة علي مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص او استعارة اسم صيدلي

في تعديلات الحكومة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي تغلظ عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو الحصول على ترخيص مؤسسة عن طريق التحايل باستعارة اسم صيدلي.
عقوبة مزاولة مهنة الصيادلة دون ترخيص
وكشفت التعديلات أن كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويُحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
ويعاقب كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى أو مارس نشاطا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلًا عن ذلك بغلق المؤسسة الصيدلية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات المالية في حديها الأدنى والأقصى.